السيد موسى الشبيري الزنجاني
6461
كتاب النكاح ( فارسى )
7 - ظاهر لمعه بلكه شهيد ثانى در روضه و كشف اللثام دليل ثبوت خيار را قوى بيان مىكنند و طرف دليل مخالف را ضعيف مىدانند . علامه نيز در خيلى از كتابهايش قائل به عدم خيار شده ولى در مختلف توقف كرده و مىگويد : « و نحن فى ذلك من المتوقفين » خلاصه ، اين مسأله به آن وضوحى نيست كه بگوييم بعد از دخول براى زن خيار نيست و آن حالت را ( چه اسم آن را ضرر بگذاريم يا نگذاريم ) بايد تحمل كند . روايات مسأله بعضى از روايات مطلق هستند و قيد دخول در آنها مطرح نيست ، مثل : صحيحه ابى بصير ؛ « 1 » قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع « 2 » أ تفارقه قال نعم ان شاءت » قال ابن مسكان و فى حديث آخر : تنتظر سنة فان أتاها و الا فارقته فان احبت أن تقيم معه فلتقم » طبق روايت أبى بصير زن خيار دارد . روايت بعدى : صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد الضبى يا عن غياث الضبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى العنين اذا علم أنه عنين لا ياتى النساء فرق بينهما و اذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما و الرجل لا يرد من عيب . بررسى روايت صفوان بن يحيى : دو نكته در مورد اين روايت قابل توجه است : اولًا : در موضوع اين عبارت خلط شده ، ظاهر « و ان وقع عليها وقعة واحدة » مراد بعد از عنن است و اين مسأله ديگرى است ، در حالى كه مسأله مورد بحث اين است كه
--> ( 1 ) - طبق تحقيق مراد از ابى بصير در اينجا ابى بصير أسدى است نه مرادى . مرحوم حرّ عاملى هميشه ابى بصيرى كه ابن مسكان از او نقل مىكند را به مرادى تفسير مىكند . طبق تحقيقى كه سيد مهدى خوانسارى كرده و هو الحق مراد أسدى است . على اى تقدير هر دو ثقه هستند . ( 2 ) - طبق برخى نسخ « على الجماع أبدا »